الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٧عنده إن تلك الوصية من المقر صدر الوصية وإنما هو بالظن. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن رحمه الله:
وفيمن أخذ شيئا من بيت رجل على غيلبته ثم أراد الخلاص فسأله أن ذلك الشيء له أو لغيره فقال هو لفلان أو قال هو لي أيثبت قوله في الوجهين إلا أن يعسر عليه الخلاص منه ولم يقل له إلا بعد قيضه وتعلق الضمان عليه فواسع له أن لا يصدقه ويدفعه إليه لأنه إذا لم تستقم له السلامة إلا بالرخصة فليأخذ بها. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله: والمرأة المريضة إذا أرادت أن تقر لزوجها إن ماتت في مرضها وخافت منه
أن يغتنم عليها ولا يرده إليه إذا صحت كيف الحيلة في ذلك. قال: تقر له بحق وضمان عليها إن حدث الموت في مرضها فإن صحت فلا تحتاج إلى رد ولا رجوع وإن ماتت ثبت الاقرار للزوج. والله أعلم. مسألة: ومنه وفي رجل أقرت له زوجته بمال أعليه للورثة يمين إنه
ما طلب إليها ولا يعلم أنه الجاء كان إقرارها في الصحة والمرض أم لا قال: إن كان الاقرار في الصحة فلا يمين عليه وإن كان في المرض فعليه
اليمين.
قلت: فإن أقرت بالمال بحق وضمان في صحة أو مرض ألهم عليه يمين أم يبطل الاقرار بحق في المرض. قال: إن كان الاقرار بحق وضمان في المرض فلا يثبت وإن كان المرض بغير حق فلهم عليه اليمين وإن كان في الصحة فلا يمين عليه. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد امعد رحمه الله:
وفيمن أقر لآخر بنصف ثمرة نخل هذا المال سنة ولم يذكر له حصة
البيدار.
- ITV -