كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٨

قال: ليس على المقر لمن أقر له سوى الذي له من نصف ثمرة النخل هذا المال إلا أن يكون أقر له بنصف ثمرة نخل هذا المال بحق عليه أو قضاء عن حق لزمه فيكون عليه قيمة ما استحق على المقر له من نصف ثمرة نخل هذا المال.

والله أعلم.

مسألة: وعن الرجل يشتد به حال الموت فيقول موضع كذا من مالي

حرام أو على غير الوجه أيقبل الورثة قوله.

قال: ليس على الورثة أن يقبلوا ذلك منه إلا أن يقر بذلك المال لأحد

من الناس فهو لمن أقر له به. والله أعلم.

مسألة الصـ

بحى:

وفي الوصية والاقرار والبيع إذا وقعا على معدوم مثل أن يقر أن يو بكذا كذا درهما أو لارية أو صدية أو شاخة أو عباسية أو ما يشبه هذا الفصل مما هو معدوم عند الاقرار واستحقاق الوصية يرجع فيه إلى القيمة والوزن وكذلك البيع وجميع العقود، وهذا في الحكم إذا تناقضا أيضا في الفتوى وإن تتامما وسعهما من طريق التعارف وجاز في بعض القول مالم تثبت عليهم حجة تزيل ما توسعوا به، فإن رجعوا إلى الوزن وخرج صوابا كانت اللارية مثقالا وربعا من الفضة والدرهم ثلثي مثقال وسدس سدس وخمس سدس سدس من الفضة وخمس وعشرون وخمس حبة إن كان المثقال ستا وثلاثين حبة على ما وصفه الملك بن مروان في الاسلام وهي الدنانير الغريبة، وأما الصدية فلم أعرف فيها شيئا وإن خرجت على شيء معروف ثبت وإن خرجت على معدوم بطلت وإن خرجت مجهول انتقضت وكذلك الشاخة معنا، فإن قال قائل أنا نعرف الصدية والشاخة ربع محمدية كل واحد منهما في معاملاتنا، قلنا له لكم جائز في معروفكم وعليكم الاحكام إن سألتموها ورجعتم إليها وما توفيقنا وإياكم إلا بالله. والله أعلم.

عبد

128