كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٩

مسألة: ومنه جوابا لا يجوز إقراره بما لا يملكه ولا يثبت عليه إذا ملكه بعد إلا أن يقر بمال معروف أو بنخلة إنها لفلان بن فلان ثم تنتقل إليه بميراث فإنها تثبت للمقر له بهذا الاقرار دون ما انتقل إليه بالشراء والهبة. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن أقر بجميع ماله أو أملاكه لأحد وله بيدارة بالغدق لم يستحقها بعد وقت الاقرار إن لم يثبتها مثبت من أهل العلم لم أقل أنه خطأ وإن استحقها من بعد وأما بعد إقراره بعناية الثابت له فذلك جائز، وأما ما اعتاد أخذه من الغدوق فذلك لا يثبت إلا عند المتاممة دون وقع الاقرار من قبل صداق فأمر الصداق أثبت فيه الجهالة حتى قال من قال أن المال الحادث يدخل في ذلك وهو شاذ. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن أقر لرجل بنفقة ثبت الباقي للورثة، ابنة راشد فيه

اختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومن أقر لزوجته فلانة بنفقتها وكسوتها وسكنها في بيته الفلاني من ضمان عليه لها ثبت لها ما أقر لها به من النفقة والكسوة في جملة ماله والسكن يثبت لها في بيته كما أقر وهذا خارج مخرج القضاء وفي بعض القول مخرج الاقرار.

والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن أقر بأربعين لارية إلا عشر محمديات فاحسب أنه يلزمه أربعون محمدية على سبيل تحري الحق بلا حفظ بعينه وكذلك القول فيمن استثنا شيئا من الغوازي أو الدواكرى أو الفلوس وإن كنت حفظت في ذلك شيئا فالعمل على قول أهل العدل ولا عمل على قول من يحرص الأثر. والله أعلم.

مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:

وإذا كتب أقر فلان أن عليه لفلان كذا ولفلان كذا.

- 129 -

-