الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٠قال: فيه اختلاف وعن الشيخ أحمد
بن مداد إذا لم يكتب وأقر بأن عليه
لفلان كذا فكأنه يضعفه ولا يثبته. والله أعلم.
مسألة الشيخ محمد بن فضالة:
وفيمن أقر لورثته عند موته ولم يسم فلان
قال: قد قيل ذلك لهم وقيل غير ثابت لأنه مجهول لا يدري أنه يموت قبل ورثته أو يموتو قبله فيكونوا غير وارثين والله أعلم.
مسألة: ورجل قال علي لابنتي ثلاثون نخلة من صداق أمها ثم أنه مات فقامت البينة أن صداق أمها كانت مائة نخلة أيكون لها ما قال أبوها وقال بشير لها ما قامت البينة. والله أعلم.
مسألة ابن عبيد
دان:
وفي رجل في يده أصول أو عروض أو حيوان أقر به لغيره ثم أراد بيعه أيجوز
•
أن يشتري من عنده ويسلم إليه الثمن أم لا قال: أما العروض فيجوز أن يشتري منه ويسلم إليه ثمنها ولو لم يقل أمر ببيعها وأما الحيوان فحتى يقول أنه أمر ببيعها، وقيل لا يقبل قوله في الحيوان حتى يكون عنده ثقة يخبره أنه أمره وقيل إن كان المأمور ثقة يجوز وإن كان غير ثقة لم يجز، وأما الأصول حتى تصح له الوكالة في بيعها من ربها. والله أعلم.
مسألة: ومن أقر لأحد بماله ما داما حيين كلاهما ما حكمه. قال: يجرى فيه الاختلاف فإن وقع على سبيل الاقرار من المقر فقول أنه ثابت على الأبد وقول لا يثبت إلا كما شرط، وقول لا يثبت على حال لأجل الاستثناء، وإن كان وقع ذلك على سبيل المنحة فلا يثبت إلا في حياة المانح فإن مات المانح وفي المال الممنوح زرع ففي ثبوت القعادة على الممنوح إلى حصاد زرعه اختلاف. والله أعلم.
- Ir.
-