الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٣دان:
مسألة ابن عبيد ومن أقر لأحد ببيته بما فيه كانيا ما كان من ضمان عليه ووجدت في هذا البيت أوراق لهذا المقر فيها حقوق على الناس لا يدري تركت فيه يوم الاقرار أو
بعده أيكون ما فيها من الحقوق للمقر له أم لا.
قال: إن هذه الأوراق داخلة في هذا الاقرار وتكون الحقوق التي فيها للمقر له بالبيت بما فيه حتى يصح أن الأوراق التي فيها الحقوق أدخلت في البيت بعد الاقرار، وقال الصبحى أن الحقوق التي في هذا الأوراق فلا أقدر أقول بثبوتها لمن استحق هذا البيت بالاقرار وأما الأوراق نفسها فأرجوا أنها تدخل في الاقرار بالبيت. والله أعلم.
مسألة القاضي ناصر بن سليمان:
ومن أقر لزوجته بكذا وباع لها كذا من ماله ثم مات وقالت بعد موته إنها لم ترضى بهذا البيع بحقها في حياته وأرادت ما أقر لها به فهذا قضاء منه لها به وإذا مات المقرثبت القضاء وهو أكثر القول إلا أن يصح بشهادة عدلين الغير من المرأة في حياة الزوج فلها حقها والمال للهالك وليس عليها يمين. والله أعلم.
مسألة الصـ
:
فيمن كتب لزوجته أربع نخلات من ماله الفلاني وتحت النخلات فسل مفسول وشجر فيها دون ستة أذرع كان الفسل قبل الاقرار أو بعده أولا يدري أنه قبل الاقرار أو بعده كيف الحكم وإذا قال المكتوب له أنه بعد الاقرار وقال الكاتب المقر أو ورثته أنه كان قبل الاقرار من القول قوله.
قال: للفسلة الكبيرة حقها من الأرض وهكذا الشجر الكبير وإذا اختلف المقر والمقر له فالفسل حكمه قبل الاقرار والقياس حده نصف الجذع ولا أحفظ في الصرم الصغير والشجر الصغير شيئا. والله أعلم.
-