الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٥مسألة الشيخ ناصر بن خميس:
إن كان المريض يقوم من غير ممسك ومعين ويجيء ويذهب في البيت لقضاء حوائج الانسان فقضاؤه لما عليه ثابت ولا أعلم للورثة فيه خيارا وإن كان لم يقدر على القيام إلا بمسند ولم يج ويدهب في البيت لقضاء حاجة الانسان وكان حرا بالغا صحيح العقل ففي ما قضاه من ماله في حالته تلك للورثة فيه الخيار بعد موته. والله أعلم.
ــدان:
مسألة ابن عبيـ وإذا كان الوالد أقر لولديه أو أوصى لهما بشيء من صمان وكان الشيء الذي أقر به أو أوصى به من ضمان يملكه المقر والموصي يوم أقر أو أوصى ثم مات أحد ولديه فإنه يثبت للبنت نصف ذلك الشيء ويكون ما نصيبه ميراثه بين ورثته للأب وغيره على ما فرضه الله عز وجل في كتابه وإن كان ذلك الذي أقر به أو أوصى به من ضمان لم يملكه المقر أو الموصي إلا أنه حدث بعد الاقرار وبعد الوصية التي هي من ضمان فلا يثبت ذلك الاقرار ولا الوصية التي هي من ضمان في ذلك. والله أعلم.
بن مداد:
مسألة الفقيه أحمد وأما حوز البائع للمال الذي باعه على رجل آخر أجنبي وخلفه على ورثته ثم صح ذلك البيع للمشتري على الهالك الحائز للمال بشاهدي عدل أو بخط من يجوز خطه عند المسلمين وطلب في ذلك المال ففي ذلك قولان قول أن حوز البائع والمقر لما باعه أو أقر به حجة لورثته من بعده إلى أن يصح بشاهدي عدل أو بخط من يجوز خطه ذلك المال يرهن من المشتري أو المقرور له والمتخذ منه أو غصب فحينئذ يكون حوزه ليس بحجة لورثته من بعده على المشتري أو المقرور له وهو أكثر القول والمعمول به عندنا وقول أن حوز البائع أو المقرليس بحجة لورثته من بعده على المشتري أو المقرور له إلا أن يصح أن المشتري أو المقرور له
-