الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٨مسألة الشيخ صالح بن وضاح:
عن امرأة أقرت لزوجها بنصف بيتها على أن ينفق على ابنتها عشر سنين والابنة يتيمة من غير هذا الزوج فماتت الابنة قبل انقضاء الأجل المحدود. قال: إن الاقرار ثابت له ولا تبعة لبنيته السنين وقول إن الاقرار منتقض وله ما أنفق وغرم في السنين الماضية وقول الاقرار ثابت وعليه النفقة للورثة في بقية السنين الباقية وقول الاقرار باطل ولا شيء له، واعجب الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي القول الثاني وهو قول عبد الله بن مداد لأنه أبطل الاقرار فأصاب لتعلقه بالشرط وأثبت له ما أنفق من ماله إذ هو غير مغتصب وقد دخل بسبب والداخل بسبب لا يذهب ماله. والله أعلم.
مسألة: ومنه أعني صالحا والذي أقر واستثنى الاكلة مادام حيا وكان
الشرط في نفس الاقرار أتراه ثابتا أم لا. قال: إن النقض يدركه مادام المقرحيا وإن مات ففيه اختلاف قيل لورثته ماله من النقض وقيل النقض له وإذا مات ولم ينقضه فلا ينقضه ورثته. والله أعلم.
مسألة: ومنه رجل أقر أن عليه لفلان مائة دينار ثم أقر له ثانية عند من حضر أن عليه له مائتي دينار ثم أقر ثالثة عند قوم أن عليّ له ألف دينار ما يكون عليه
قال: أن عليه الألف لا غير إلا أن يبين أن عليّ له مائة من بيع تمر وعلي كتان وعلي له ألف من بيع قطن فهذا حينئذ عليه ما أقر به أولا
له مائتان من بيع
وآخر وقول أن عليه ما جميع ما أقر به ولو لم يبين. والله أعلم.
مسألة: وإذا قال على حال فلان أو حفلان كذا وقال لشيء له هذا حال فلان أو حفلان فقال هذا ثابت على قول بعض المسلمين. والله أعلم.
138 -