الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٩مسألة: ومن أقر أن عليه لفلان درهم ولم يقل درهما هل يثبت عليه ذلك فنعم يثبت عليه ذلك وكل قوم يؤخذون بلغتهم وعادتهم في اقرارهم وليس كل
الناس يعرب الكلام. والله أعلم.
مسألة الزام لي:
إذا صح من رجل أنه أقر لرجل بمائة لارية مرتين والحق حال واجله واحد ولم يبين كل كلى إقرار من نوع آخر غير الأول وادعا انها إلا مائة واحدة لم يحكم عليه إلا بمائة واحدة ولو ادعا الخصم انهما مائتان إذا لم يأت على ذلك بالصحة. والله أعلم.
مسألة: الشيخ جاعد بن خميس: وعن رجل أقر لأحد من أولاده بمال من ضمان لزمه فسأل عن ذلك الأقرار فقال من ضمان لزمني له ثم سأل عن ذلك في مرضه فقيل له لعل اقرارك هذا الجاء فقال هذا إلجاء أيكون القول قوله في ذلك كولا يجوز للمقر أخذه؟ قال: لا يبين لي تحريمه إذا صح معه إقراره له به ما لم يصح مع المقر له من المقر ما إدعى من إلجاء بعد إقراره وإلا فلا حجة في ذلك .. والله أعلم
سبحي:
مسألة: الصـ فيمن أقر لآخر بجميع أملاكه أو بثلث أملاكه ومات وصحت عليه حقوق للناس لم يف ماله بها انصرب للمقر له بجميع الأملاك أو بثلثه بقيمة ما أقر له المقر كأنه أقر له بقيمة ذلك ويقسط ماله على جميع أصحاب الحقوق كل بقدر
حقه أم للمقر له جميع ما أقر له المقر ولا يدخل عليه أهل الحقوق بحقولهم؟ قال: إقراره بجميع ماله أو ملكه أولى من أصحاب الحقوق إذا لم يكن لهم حجر في حقوقهم وكذلك إقراره للمقر بشطر من ماله أولى للغرماء التحاصص فيما بقى من ماله .. والله أعلم
139 -