كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٠

مسألة: ومنه، ومن أقر بماله بحق وضمن لرجل أوليتيم أو لمسجد والضمان الذي عليه يعرفه انه كذا لارية وأراد أن يسلم ما عليه من الضمان لهذا الرجل أو لوكيل اليتيم أو المسجد ويأخذ ماله المقر به الوكيل قبض هذا المال أو لم

يقبضه أيجوز له أم لا؟ قال: أما إذا خرج هذا المال من

ملك المقر فلا حجة له بعد ذلك في

الحكم وأما ما بقى في ملكه وأراد الخلاص مما عليه فلا لوم عليه ولا حجة تمنعه عن ذلك .. والله أعلم.

مسألة: وفيمن كتب على نفسه ورقة ولفظ الكتابة أقر فلان بن فلان بأن عليه لفلان بن فلان كذا كذا روفية فضة ومات المقر واليوم صرف الروفية ثمانية عشرة شاخة فضة ويوم الاقرار صرف الروفية ثلاث لايات فضة ما يجـ على المقرثلاث لاريات أم ثماني عشرة شاخة؟

قال: ان له روفيات لما أقر له وان لم توجد الروفيات أعطاه قيمتها يوم اداء

الحق. . والله أعلم.

: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:

مسألة

مدرك؟

وهل يثبت الاقرار بالزرع كان بحق أو بغير حق كان مدركا أو غير

قال: ان كان الزرع مدركا فالاقرار به جايز وثابت كان بحق أوب غير حق إلا أنهم قالوا ينتقض من طريق الجهالة إذا كان الزرع من الحبوب المستترة مثل البر والعلس وأشباههما إذا كان الاقرار به بحق أو من طريق أحكام البيع إلا أن يتتامما ذلك فلا يحرم ذلك عندي وهو من المجهولات ليس من المحرمات وإن كان الزرع غير مدرك فالاقرار به ثابت إذا كان بغير حق ولا تعلم في ذلك اختلافا وإن كان بحق أو من طريق حكم البيع فلا يجوز ذلك وهو من الربوا إلا

- 18.

-