كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤١

أن يكون الشرط فيه على ان يجز وقيل من أجبى فقد اربي فهو بيع الثمار قبد

ادراكها والاقرار بالحق فهو بمنزلة القضاء .. والله أعلم.

مسألة: الحمراشدي:

في اقرار المريض للوارث وغير الوارث اختلاف وأما الاقرار إذا لم يقل عليه وفي ماله ففي ثبوته اختلاف وإن قال من ضمان عليه له فهو ثابت عليه. . وأما الوصية فاذا لم يوص بانفاذها من ماله بعد موته ففي انفاذها بعد موته اختلاف ومن كتاب منهج الطالبين ومن أقر بما يملك ثبت عليه حتى ثيابه التي عليه ويوجد عنه في موضع آخر والوصية بالضمان ثابتة في المرض .. والله أعلم

مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير:

فيمن أقر بسهم من ماله بعد موته لرجل ففي ذلك اختلاف بين المسلمين قول ان الاقرار يثبت لانه لم يبين شيئا معلوما والسهم يختلف وقول للمقر له من مال المقر سهم نشآب قوس من الأسهم التي يضرب بها وقول يؤخذ المقران يسلم للمقر له ما شاء من الأسهم والقول قوله فيما يقربه مما يكون من السهام

والله أعلم

ـدي:

مسألة: الحمراش فيمن أقر بمحمدية فضة إلا الادوكري أو فلسا فقد حفظت من آثار المسلمين ان هذا الاستثناء من غير جنس ما أقربه .. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفيمن أقر بمال لآخر أو غير حق للمقر الغير بالجهالة ما لم يتلفه المقرور له به ببيع أو إقرار أو قطع شجرة أو نخل أو هدم بناء على أكثر قول المسلمين فان لم يتلفه المقرور له بوجه من وجوه الحق وغير فيه المقر وجاز له الغير

نالم

فان كان بحق فعليه قيمة المال الذي أقر به ويوجد في موضع آخر وقول ما يقربه إذا كان الحق غير مسمى وإن كان بغير حق فلا شيء عليه للمقرور له. . والله

أعلم