كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٢

مسألة: ابن عبيـ دان: وأما إذا أقر لبني فلان وولد لبني فلان مولود قبل موت المقر فقال من قال إن المولود لا يدخل في الاقرار وإنما يكون الاقرار لبني فلان يوم أقر المقر وهو أكثر القول وفيه قول ان الاقرار يثبت للحمل وعلى هذا القول المولود يدخل في الاقرار إذا ولد به لأقل من ستة أشهر من يوم اقر المقر .. والله أعلم

مسألة: ومن أقر الحمار فلان أو لثور فلان فهو لربه والله أعلم.

مسألة: فإن أقر الهالك بدني عليه وعلم بهالورثة فاقتسموا المال ولم ينفذوا من المال شيئا وأراد أحد ورثة الهالك ان ينفذ ما لزمه من الدين. . قال من أراد من ورثة الهالك أن يتخلص مما لزمه مما أقر به الهالك من دين كان عليه ان يقضي من ميراثه من الهالك دين الهالك ولو استغرق ميراثه دين الهالك ولم يفضل له شيء وقيل إنما عليه في حصته بقدر الذي له من المال من الدين من رأس المال .. والله أعلم

مسألة: الصـ

بحي

ومن أقران عليه لزوجته نفقة أولادها ولم يقل بمثل فاحسب انه لا يثبت حتى يقول ان عليه لها مثل نفقة أولادها وبعض قال حتى يقول وذلك من صداقها الذي تزوجها عليه فحينئذ يثبت عليها لها ولا له نقض ذلك بالجهالة على أكثر القول ولعل بعضا يرى له النقض وترجع الزوجة الى صداق مثلها إذا ثبت له النقض .. والله أعلم

مسألة: ومن قال علي لبني أخي ألف درهم ولأخيه أولاد أحياء وأموات قول ان الألف للأحياء منهم يوم المقالة وقول ان الاقرار جائز للأموات .. والله

أعلم.

- 142 -