كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٣

ـلي:

مسألة: الزام وفيمن قال لفلان كذا من مالي أيكون هذا اقرارا أو وصية وكذلك ان قال في مالي، قال أما قوله لفلان كذا من مالي فيعجبني أن يكون إقرارا. . وأما قوله في مالي فارجوا ان بعضا جعله وصية مثل قوله من مالي وبعض قال انه يكون موضوعا في ماله بمنزلة ماكلته إلى موته أيتم هذا أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف قيل ينهدم الاقرار بالاستثناء وقيل يثبت الاقرار والاستثناء وقيل يثبت الاقرار ويبطل الاستثناء والله أعلم.

مسألة: ابن عبيـ

دان:

• ·

في رجل أقر بمال له لرجل بحق له عليه وصحت عليه حقوق للناس أيقسط هذا المال بين الديان والمقوله أم لا، أرأيت ان أقر له بحق ولم يكن له

بوفاء وإن مات المقرور له الورثته الخيار أم لا؟

قال: إن كان إقرار هذا المقر في الصحة فهو أولى من الديان وإن كان إقراره في المرض وقال بحق عليه له فهو قضاء ولورثته الخيار إلا أن يقول وليس هو له بوفاء فليس للورثة الخيار على أكثر القول والاقرار في المرض هو والديان سواء

إلا أن يكون اعترافا فهو أولى من الديان. . والله أعلم.

مسألة: الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي:

وفيمن أقر لابن ابنه بميراث كمثل ميراث ابنه من ماله بعد موته ان لو

كان أبوه حيا أيكون هذا الاقرار ثابا؟

أعلم.

قال: على ما حفظته من آثار المسلمين ان هذا ثابت على قول. . والله

مسألة: الصـ بحي: إذا اختلفت الآجال ثبت الحق كله إذا كان أحد الحقين إلى مدة ستة

-

143 -