الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٩هل عليه أن يتيمم؟ قال: فيه اختلاف، قول يغسل ما حوله و لامسه بالماء، ويتيمم بالصعيد لتلك العلة كانت صغيرة أو كبيرة، كانت في حدود الوضوء أو غير مواضع الوضوء. وقول لا تيمم عليه ولو كانت العلة أو الجرح أكثر من جارحة من جوارح الوضوء، إلا أن يكون في حدود الوضوء ويأتي على جارحة تامة. وقول إن كان الجرح كأصغر جارحة من جوارح الوضوء وهى الأذن فعليه التيمم، وإن كان الحرح أو العلة أقل الأذن من لأنها من جوارح الوضوء فلا تيمم عليه، ويجزئه أن يغسل ماحولها من الجنابة،
وفى الوضوء للصلاة إذا كانت العلة في جوارح الوضوء. وكذلك الجبائر وهذا القول الآخر هو الأكثر والمعمول به. والحنابة إذا توضأ للجنابة ونوى به للصلاة فقول يجزئه ذلك للصلاة، وقول يتوضأ وضوءاً غيره للصلاة وهو أكثر القول والمعمول به. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس: ومن لم يجد ماء في سفره ووجب عليه التيمم، أيجوز له أن يلاحظ بنظره دون مسألة أصحابه؟ وإذا سأل أحد المسافرين وسمع الباقون، أيجوز الجميع ذلك؟ أم عليه أن يتخطى الطريق ويطلب الماء ويسأل من بقربه؟ قال: إنه يسأل من بحضرته من الناس إن أمكن بقدر ما يسمعونه، وإن لم يكن بحضرته أحد من الناس يسأل عن الماء برفع صوته بذلك لعل أحداً يسمعه ولم يعلم هو به ولا يجزئ الجماعة ملاحظة أحدهم عنهم كلهم وإن كان يلاحظ عن نفسه. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى المتوضئ إذا أكل لحماً أو ممكاً أو طعاماً رطباً أو يابساً، هل يجب عليه أن يمضمض فاه بعد الأكل إذا أراد أن يصلى بذلك الوضوء؟ قال غيره: واجب ذلك عليه بل يستحب له ذلك، وما بقى من طعام بين الأضراس أنتن وتغير طعمه ففى تحريمه اختلاف والله أعلم:
مسألة الشيخ راشد بن خلف: وإذا جامع زوجته بقدر ما يلتقى