كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٠

-

الختانان، هل يجب عليه الغسل ولم لو ينزل الماء الدافق، ويجوز له أن يقرأ القرآن قال: هو بمنزلة الجنب. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: وفى المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل من

الاحتلام في المنام وغيره، أيلزمها غسل أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف،

قول: إذا أنزلت الماء الدافق لزمها الغسل، وقول: لا غسل عليها

والله أعلم.

•

مسألة: ومنه وإذا عدم الرجل الماء وتيمم بعد السؤال والملاحظة وصلى

،

ثم حضرته صلاة أخرى في ذلك الموضع هل له أن يتيمم بلا سؤال ولا ملاحظة؟ قال: إذا لم يمكن حدوث الماء بوجه من الوجوه فلا تلزمه ملاحظة أخرى. والله أعلم.

مسألة: ومنه والحنب إذا وجد بعد الغسل شيئاً لم يمسه الماء، وهو قد

و.

توضأ، أتلزمه إعادة الوضوء؟ قال: قول عليه غسل ذلك المكان ويعيد الصلاة، وقول عليه إعادة المكان وإعادة الوضوء والصلاة، وقول

عليه إعادة جميع مسألة الصبحي: فيمن به جارحة من جوارح وضوئه يضرها الماء فتوضأ لصلاة وتيمم لتلك الجارحة، وحفظ وضوءه لصلاة أخرى، وإن كان تيممه من قبل نجاسة فلا تيمم عليه ثانياً لصلاة أخرى، وهكذا القول في الحنب وما يشبه ذلك. وإن كان تيممه لها من قبل نقصان الوضوء في بعض الجوارح، فالتيمم لا يثبت اشيء من العبادات قبل وجوبها ودخول المتعبد بأدائها فيه على حسب ما عندى. والله أعلم

بدنه والوضوء و الصلاة إذا جف بدنه. والله أعلم.

مسألة

الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: ما السرة والركبة؟ فقد قيل فيهما باختلاف. قال من قال إنهما من العورة ولا يجوز على هذا القول إبداؤهما ولا النظر إليهما على العمد، ومن نظرهما متعمداً لذلك وهو متوضئ ففى نقض وضوئه اختلاف، قال من قال ينتقض وضوره وذلك