كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٣

مسألة: فيمن أوصى لفقراء المسلمين أو للفقراء المسلمين أو للفقراء من المسلمين هل حكم هذه الألفاظ كلها سواء وثابت أم لا؟

قال: يعجبني ان هذه الوصية ثابتة وتجعل في ثلاثة فقراء فصاعدا من المسلمين من أهل الولاية في الدين وقول إذا كانوا من أهل دعوة المسلمين ولو لم تكن لهم ولاية إذا لم تظهر منهم المعاصي .. والله أعلم

مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد الفزن:

فيمن أوصى لفقراء قرية بعشرة أجرية حب أو أقر فالذي نجده في الآثار إذا أوصى لفقراء قرية فهذا بهم وليس بمحدود فإذا أعطى من فقراء تلك القرية ثلاثة فصاعدا ممن يتم الصلوة بها أجزى عنه، وقد قيل إذا أوصى لفقراء قرية فهي وصية محدودة وليس له ان يفضل بعضهم على بعض ويعطي الذين يتمون الصلوة في تلك القرية كانوا في القرية أو في غير القرية والذي يعجبني في هذا إذا كان فقراؤها يحصون ان يفرق عليهم كلهم وإذا كانوا لا يحصون لا يضيق على من ابتلى ان يفرق على من قدر عليه، وان توسع وأعطا البعض منهم عليه بأسا ويعجبني ان يتوخا أهل الفضل في الدين من الفقراء والكبير وأهل المسكنة وأولى العيال المقترين ويكون قصده ذلك الله .. والله أعلم

مسألة: الصـ

بحي:

فلا نري

ومن أوصى لنزوى قيل الوصية باطلة وقيل ثابتة لأهل البلد ومن أوصى لمن لا يحصى بوصية قيل باطلة وقيل تعطا من الواحدة فصاعدا وقيل على ما يقدر عليه الوصي، وان أوصى من ضمان أو أقر لمن لا يحصى فهو بمنزلة المال الذي لا يعرف ربه وجائز في بعض القول ان يعطا ثلاثة فقراء منهم أو من غيره وهم أولى من غيرهم .. والله أعلم

مسألة: ومنه، ومن أوصى بشيء الفقراء قرية كذا من ضمان لزمه لهم أو لم يقل من ضمان فمات من مات من الفقراء أو استغنى بعد موت الموصي قبل

1530

—