الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٤انفاذ الوصية هل يجب له سهمه من هذه الوصية؟
قال: عندي ان هذا يختلف فيه فعلى قول من يجعل فقراء القرية محدودين فلمن مات أو استغنى سهمه منها وعلى قول من يجعل الفقراء غير محدودين فالعمل في هذا على يوم الانفاذ ولا يستحق منها من مات أو استغنى قبل الانفاذ. . والله أعلم
مسألة: وقيل فيمن أوصى لمن هو وارثه يوم الوصية فلم يرجع عن الوصية ولم يمت حتى صار الموصى له غير وارث باختلاف فقال من قال تجوز له الوصية وقال من قال لا تجوز له وان أوصى له وهو غير وارث ثم صار وارثا ومات وهو وارث فلا تجوز له الوصية ولا نعلم في ذلك اختلافا وإن أوصى له وهو غير وارث ثم صار وارثا ثم رجع وكان غير وارث ومات وهو غير وارث فالوصية جائزة ولا نعلم في ذلك اختلافا وأما ان أوصى له وهو وارث ثم صار غير وارث ثم رجع وصار وارثا ومات الموصى فليس له وصية ولا نعلم في ذلك اختلافا .. والله
أعلم.
مسألة: الزاملي فيمن أوصى لزوجته ببقرة من بقره ولم يعينها من ضمان عليه لها ثم أنه طلقها وبقيت الوصية إلى أن مات قال ان الوصايا على خمسة أوجه فمنها المبهم والمعلم والمفصول والمودع والمضاف فإذا أوصى الموصى لعبد من عبيده أو بنخلة من نخله أو بثوب من ثيابه أو ببقرة من بقره فهي عندي من باب المضاف فاذا مات الموصى ووجد له عبيد او ثياب أو نخل أو بقر كاينا ما كان ملك ذلك قبل الوصية أو بعدها فقد قيل ان له الوسط من ذلك الشيء الموصى له به منه ويخرج عندي في بعض القول ان ذلك على حساب الاجزاء كان العبيد عشرة أو الثياب أو البقر أو النخل فله العشر من ذلك .. والله أعلم
- 108 -