كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٥

مسألة: ومن أوصى بعتق عبده ثم أوصى له بدراهم من ماله بعد موته ولم يقل في لفظ وصيته له بالدراهم بعد أن يستحق العتق منه أتثبت له وصيته بالدراهم أم لا. قال الغافري: إذا لم تكن الوصية من ضمان عليه له ولا ذكر بعد أن يستحق العتق فلا أقدر على اثبات هذه الوصية، وقال الصبحي يعجبني اثباتها لما جاء في آثار المسلمين. والله أعلم.

مسألة: ومن أوصى بشيء لاصلاح رحى وذهب أيجوز أن يستري به

رحى غيرها على نظر الصلاح أم لا.

شيئا.

قال: لا يجوز ذلك وسمعت قولا مجملا أنه يجوز ولا يفسر في كلامه

قلت: وان أوصى بشيء لاصلاح هذه الرحى وما يفضل من اصلاحها فيفطر به صائمون شهر رمضان وذهبت هذه الرحى أيكون الباقي كله للمعنى

الآخر أم لا. قال: إذا ذهبت الرحى فالغلة كلها للمعنى الآخر لأنه موجود في الأثر فيمن أوصى لفلان بما يبقى من ثلثه مما تحتاج له وصاياه فلم تدرك له وصايا فالثلث كله لفلان وهكذا عندي. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرح: ومن أوصى من ماله بنخلة للمسجد والمال مرهون على من الفداء، ان يكن ببيع الخيار فإذا فدى المال صارت للمسجد وان تكن رهنا ففداؤها من الموصى، وكذلك ان أوصى بوعاء مرهون ولم يذكر الرهن أو كان اقرارا من مال الموصى وقيل من مال المسجد وقيل ان كان رهنا فالفداء من مال الموصى ويكون من الثلث ان خرج منه أو بعضه وان كان بيع خيار فالفداء من مال الموصى له به، ويوجد عن غيره قول لا تثب فيها الوصية وقول ان فديت من مال الهالك

100_