كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٦

ثبتت للمسجد وان لم تفد لم تثبت فيها الوصية، وأرجو أن فيها قولا تفدا من مال

المسجد إذا رأى القائم في فداها صلاحا للمسجد. والله أعلم.

مسألة: ومن أوصى بنخلة من ماله للمسجد ثم انه باع ماله بالخيار ان الوصية ثابتة وفداء النخلة التي للمسجد على ورثة الهالك فيما ورثوه. والله

أعلم.

مسألة: وفي رجل أوصى بنخلة للمسجد ثم باعها بيع خيار فبيع الخيار رجوع في الوصية وإذا كان البيع قبل الوصية ولم يوص لها بفداء إذا فداها الورثة ثبتت للمسجد وإن لم تثبت يفدها الورثة لم تثبت للمسجد وإذا كان البيع والوصية تاريخهما في يوم واحد فالبيع أولى من الوصية. والله أعلم.

مسألة القاضي ناصر بن سليمان: فيمن أوصى بغلة نخلة ولم يقل من ماله الفلاني أو من نخلته الفلانية بعينها فهذه وصية مجهولة غير معلومة وكل وصية لم يعرف معناها من الوصايا التي مخرجها من الثلث راجعة إلى الورثة، وأما الوصايا التي من ضمان فانها موقوفة بحالها كما أوصى الموصي ولو لم يعرف ربها على قول. والله أعلم.

مسألة ابن عبيـ

ان.

جميع

دان:

الذي أوصى به الموصي للفقراء والأقربين والمآتم من الطعام

والحلاء والحل والحرض وكفارة الصلاة والايمان وصيام شهر رمضان وأجرة الوصي وجميع الذي يوصي به من الطعام ليوكل بعد موته من الثلث، وأما الحجة فأكثر القول أنها من الثلث وكذلك الزيارة من الثلث، وأما الكفن فأكثر القول انه من رأس المال، وأما العطر ففيه اختلاف قول انه من الثلث وقول من رأس

المال.

-107 -