الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٧وأما العزاء والمآتم فحده ثلاثة أيام منذ موت الموصي، وأما إذا أوصى الموصي بقضاء وانفاذ ما كتب في هذه الورقة كان الذي كتب ثابتا أو غير ثابت فقد أثبته على نفسه وكان شيء من اللفظ غير صحيح فقال بعض إن هذا اللفظ يصلح اللفظ الذي غير صحيح مالم يوص الموصي لوارث أو تكون الوصية مجهولة وإنما من جهة اللفظ لا يصلح اللفظ الذي غير صحيح، وأما إذا كتب الكاتب لا يؤخذ بما كتب في هذه الورقة حتى يعرض على المسلمين إلا من أبصر عدله يكن هذا بحجيرا إذا كان اللفظ صحيحا. والله أعلم.
مسألة: قال أبو سعيد معى أن الوصية بالعتق تخرج من رأس المال في بعض القول خاصة من سائر الوصايا وأكثر قولهم انها بمنزلة الوصايا، ومن أوصى بعتق عبده من ماله فلا يعتق بموت سيده حتى يعتقه وصي أو حاكم أو وارث وفي جواز عتق المحتسب له اختلاف وأما التدبير فإنه يقع عليه العتق من حين يموت من دبره. والله أعلم.
مسألة ابن عبيـ
دان:
فيما أوصى له بمال مسمى أو بدراهم من ضمان فأراد يحوز ذلك المال في
حياة الموصي به من ضمان من دراهم ومال وإنما يكون للموصى له بعد موت
الموصي. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل أوصى لرجل بغلة نخلة مادام حيا ثم مات الموصى له وقد اطلعت النخلة شيئا من الطلع وشيء بعد لم يطلع أتكون هذه الغلة لورثة الموصى له أن لصاحب النخل الأصل وكذلك سقي النخلة على من
منهما.
قال: أما إذا لم يثبت الموصي له النخلة فلا أقول أنها تكون له، وأما سقي النخلة ففي ذلك اختلاف قال من قال إذا كان للغلة وقت ينقضي فالسقي على من له الأصل وقال من قال السقي على من تكون له الغلة على كل، ولعله