كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٨

من غيره فقال من قال سقيها على ذي الأصل على كل حال وقال من قال سقيها وقت الغلة على من له الغلة وفي غير وقت الغلة على صاحب الأصل. والله

أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله:

وفيمن أوصى ببيته المعروف بقرية كذا وجميع ما فيه لفلان بن فلان إقرارا له بذلك وكان في البيت آنية صغر وصيني وخزف ودثار صوف وثياب قطن وحرير وخيل وركاب وغنم وبقر وحمير وعبيد ودراهم فضة وذهب ثم مات أيثبت ما في البيت للموصى له أم لا.

قال: إن كانت الوصية بخط جائز وممن تجوز وصيته من الناس بلفظ ثابت فإن البيت وما فيه يوم مات الموصي يكون للموصى له ان كانت تخرج من ثلث مال الموصي وإن كانت من ضمان فإنها تخرج من رأس مال الموصي وتجب

بموت الموصي وقل انها تجب يوم الوصية بها من ضمان والقول الأول أكثر.

وأما الاقرار إذا كان معلقا بشرط فقال بعض أنه يجب يوم الاقرار وقال بعض يكون وجوبه معلقا بالشرط وهذا القول معنا أكثر ويدخل ما في هذا البيت الموصى به وبما فيه أو البيت المقربه وبما فيه من جميع الأشياء التي فيه فيما نراه من رأي فقهاء المسلمين.

والاقرار بالبيت وبما فيه والوصية به وبما فيه خلاف البيع إذا كان داخل البيت شيء من الذهب والفضة لأن الذهب والفضة لا يدخل في البيع والذهب والفضة إلا بالصرف وحتى يكون يدا بيد. والله أعلم.

مسألة: ومنه وعن امرأة أوصت بنخل معروفة من مال لها معروف لزوجها من ضمان عليها له ثم قايضت بهذا المال كله في حياتها وعلم من الموصى له فلم يغير ولم ينكر من غير تقية ثم ماتت هذه المرأة وطلب الموصى له ما أوصت

-

101 -