كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١١

- 503

-

على قول من يقول ينتقض الوضوء بالمعاصى. وقال من قال لا نقض عليه على قول من لا يرى نقض الوضوء بالمعاصي، إذا كانت المعاصى فيها دون الزنى. وقال من قال إذا كانت المعاصى مما دون الكبائر. وقال من قال إنهما ليستا بعورتين، ولا يأثم من أبداها ولا من نظر إليهما، على قول من قال بذلك

والله أعلم

اللهم

مسألة وأما تيمم الثوب فانه يبسطه على التراب ويقلبه ويقول إلى أيمم هذا الثوب طهارة له من كل نجاسة، طاعة الله ولرسوله محمد

صلى الله عليه وسلم.

مسألة: الصبحى: ومن أحس كأن شيئاً يخرج من ذكره فنظر في الليل وفى النهار ففى أكثر أحواله لم ير شيئاً، وربما يرى في المدة الطويلة رطوبة في فم الذكر، ومرة تفيض، أيجوز له ألا ينظره ويسعه ذلك؟ قال: يجوز ترك النظر في مثل هذا وقد جاء الأثر بجواز ترك النظر والتمسك بالحكم خصوصاً عند الضرورات. والله أعلم.

مسألة: أبو سعيد: إن حفظ الوضوء أفضل لإحراز دينه من الحوادث والكلام القبيح، ومقيماً على فريضة حافظاً عليها. وقول إن تجديده لكل صلاة لتجديد نية الصلاة أفضل لأن الطهور على الطهور نور على نور،

كأنه لو حفظ وضوءه ثم توضأ كان فضلا على فضل. والله أعلم.

مسألة في امرأة أو لحت في فرجها نطفة من رجل أجنبي ليس بزوج لها أعليها غسل من تلك الجنابة؟ قال: ففى ذلك اختلاف، قول: عليها غسل وقول: لا غسل عليها. قلت له: إذا حملت من تلك النطفة؟ أيلحقه الولد؟ قال: ففيه اختلاف قول: يلحقه، وقول لا يلحقه. قلت له: وهل يجوز للمرأة أن تدخل في فرجها نطفة رجل غير زوجها؟ قال: لا أقول فيها شيئاً ولا أحفظها من الأثر، وسألت عنها الشيخ خلف بن سان فقال: عندى لا يجوز لها ذلك.