كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦١

في كتاب الاستقامة أن ما أوصى به للفقراء فهو لهم وما أوصى به لاعزاز دولة المسلمين فلا عزاز دولة المسلمين خاصة لا يبدل أحد الحكمين عن ثبوت أصليته. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن أوصى لأحد بعطره ولاخر بابازيره أما الهيل فيدخل في الابازير والعطورات وكلا المعنيين حسن وإن الجوزه والقرنفل فانهما من العطر والهيل من الأبازير والذي يدخل في هذا وهذا يكون بينهما نصفين والسمن من الطيب وكذلك الاسى والحل الذي فيه الكازي والذي فيه الطيب. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس:

وعن رجل أوصى لابنته ابنه بنخلة من ماله من ضمان عليه لها ثم باع

الموصي المال أهذا رجوع أم لا. قال: إن هذا ليس برجوع فإن كانت هذه النخلة الموصى بها محدودة من مال محدود فلا تدخل في البيع وليس على المشتري رد غلة إذا لم يعلم بها على قول لأن الغلة بالضمان وإذا لم توجد له نخل ولم تكن النخلة معينة فمعى أنه يشتري لها نخلة من ماله وسطة على نظر العدول. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن أوصى بنفقة زوجته فلانة بنت فلان الفلانية وكسوتها من ماله بعد موته ما دامت في عدة الوفاة منه من ضمان عليه لها وطلقها قبل موته أو بانت منه عن حكم الزوجية بوجه الوجوه الحق أيثبت لها ما أوصى لها

به أم لا.

قال: ان هذه الوصية فيها شرط وقد اختلف المسلمون في اثباتها فقال من قال أن الوصية والشرط كلاهما باطلان وقيل الشرط باطل والضمان ثابت وقيل كلاهما ثابتان فإذا جاء الشرط ثبت الضمان وإذا لم ربح الشرط بطل الحق المكتوب ونحن نعمل باثبات الشرط والحق فعلى هذه الصفة ليس لهذه المرأة شيء لأنه قد قال ما دامت في عدة الوفاة منه وهنا قد عدم الشرط. والله أعلم.

- 111