الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٢مسألة
عن الشيخ حبيب بن سالم: في معاني الوصايا إذا نسق عليها باقرار أو إقرار نسق عليه بوصية هل يحتاج إلى استبيان ذكر الموصي أو المقر أم لا، وكذلك ان أوصى أحدا وأقر أن عليه لفلان كذا وكذا درهما اضافة ولم يكتب تمييزا في معنى الاعراب هل يثبت أم لا. قال: إذا تقدم لفظ الوصاية ونسق عليها ما نسق فلا يحتاج إلى اعادة ذكر الموصي وإن أراد أن يلحق بذلك اقرارا فلا يثبت الاقرار إلا أن يأتي باسم المقر ونسبه وينزله بحرفة أو بمسكن أو بلقب يعرف به.
وإن قال أقر فلان بن فلان هذا المقدم ذكره صدر هذه الورقة اجزاء ذلك وكذلك ان كان المتقدم الاقرار وأراد أن يأتي بوصية على نسقه فهو على ما وصفنا لا يجوز ولا يثبت إلا حتى يأتي بالاسم والنسب والتنزيل على ما وصفنا أولا.
وأما الاعراب فقد اختلف في الخطأ فيه قول يبطلها وقول لا يبطلها إلا أن يؤنث المذكر أو يذكر المؤنث فيهما فقد اتفق العلماء على بطلانها بذلك إذا كان المؤنث متفق على تأنيثه وكل ذي ذكر محكوم عليه بالتذكير.
وكذلك كل ما عرف من الحيوانات انه يسندوا يداه مسنودة فتلك انثى وذلك ذكر وذلك ما اتفق عليه العلماء كالديك والدجاجة لا ذكر له ظاهر ولا فرج لها ظاهر وما أشبه ذلك مثله من جميع الحيوانات والجمادات هي منها ما غالب عليه ومنه ما هو غالب عليه التأنيث والحكم فيه بالأغلب ومنها ما يذكر ويؤنث.
والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا تقدم لفظ صحيح في الوصايا والاقرارات ثم نسق عليه لفظ معلول من زيادة حروف أو نقصانها أو من معنى الاعراب إذا أتى على وجه اللحن ثم أعقبه لفظا صحيحا وكان منسوخا على المعلول أو كان بين
1620
-