كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٤

قال: الاقرار إذا لم يكن بحق عليه فهو اعتراف ولا خيار فيه للورثة وفي رأي بعض أهل العلم ولو كان الاقرار بحق عليه فلا خيار للورثة فيه وهو أكثر

الرأي.

والوصية بحق عليه فيها الخيار للورثة وإذا أكره وليس له بوفاء فلا خيار فيه

للورثة وهذا هو كله إذا كان أقر أو أوصى وهو مريض.

وأما إذا كانت وصايته أو اقراره وهو صحيح فلا خيار للورثة فيه لأنه قضاء وما يقضيه ويبيعه في الصحة فلا حجة للورثة على المقضا ولا على المشتري والقضا ضرب من البيوع وإن علق وصاياه بحق عليه له ان مات قبله أو حدث به حدث الموت قبله فقد اختلف علماؤنا في هذا المعنى بعض أثبته على شرط وجعل ثبوته يوم موته فجعل للورثة الخيار وبعض يبطل هذا الشرط ويثبته ولا يرى للورثة خيارات وهذا إذا كانت وصيته في الصحة وتأكيده ولبسه له بوفاء فلا خيار للورثة فيه ولو على رأي من يثبت شرط حادث الموت وهو اتفاق من علمائنا ولبسه اجماعا بل خارج مخرج الاختلاف. والله أعلم.

مسألة الشيخ أحمد بن مداد:

وفي رجل يأتيني بوصية لاقرأها له فيقول عرفني بالسطر المكتوب فيه الحق لا عطلة فإني قد أوفيته حقه أو يقول فإني لا ضمان على له أيجوز لي أن أعرفه

بذلك السطر على هذه الصفة أم لا.

قال: فيما يعجبني إذا كان القابل ثقة فلا بأس بذلك وسمعت مجملا أنه

يجوز ذلك ولم يشترطوا ثقة ولا غير ثقة. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ شايق بن عمر:

عدة

رجل أوصى بمثل نصيب ولد من أولاده الذكور وكان له يوم أوصى أولاد

ويوم مات قدمات بعض أولاده وكذلك ان أقر.

164

-