كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٦

بالسكن لأن سكن الحياة مجهول وهذا يقوم مقام القضاء مثل البيع يجوز الرجعة فيه بالجهالة ويعجبني أن يكون القول قوله في الضمان الذي أقربه مع يمينه أن طلبه الذي أقر له بهذا الضمان والله أعلم

.

مسألة: ومنه، وفيمن أوصى لزوجته بنفقتها من ماله مادامت في عدة الوفاة منه من ضمان عليه لها أتكون لها النفقة والادام أم النفقة وحدها؟ قال: فيما عندي ان من أوصى لأحد بنفقة من ماله وثبتت النفقة فان الادام ثابت في النفقة لان النفقة تقتضي الحب والتمر والادام في اكثر القول وأرجوا انه لا يخلوا من الاختلاف. . والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفيمن هلك وترك ورثه يتامى ولم يوص بكفن أيجوز ان

يكفن من ماله أم لا؟ قال: جايز أن يكفن من ماله ويعجبني ان يكفن بثلاثة أثواب قميص

وإزار ولفافة والكفن عندنا فيها نعمل عليه من رأس المال. قلت: فان صح عليه دين يستهلك جميع ماله أيجوز أن يكفن من ماله

بأقل الاكفان ولو كره أرباب الدين أم لا؟ قال: فيه اختلاف قول يدفن عريانا والدين أولى بكفنه وقول يكفن في

أقل الاكفان وأقل الاكفان عندي ثوب يستره. . والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي البيت إذا أوصى بسكنه لرجل مادام حيا وانهدم البيت أيكون بناؤه على الموصى له أم على الورثة وان كان بناؤه على الورثة فكرهوا أيحكم عليهم ببنيانه أم لا؟

قال: فيما عندي ان الورثة لا يجبرون على بنائه فان بناه الذي له

السكن بعد الحجة عليهم وامتناعه كان له بعد موته عليهم إذا بقى البناء أن يدفعوا الى ورثته قيمة البنا .. والله أعلم