كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٧

مسألة: عن الشيخة بنت راشد:

عن امرأة أوصت لابن اختها فلان بن فلان الفلاني ولم يكن مع اختها ابن يقال له فلان بن فلان فهذه الوصية لا تثبت، وأما إذا أوصت لفلان بن فلان ولم تقل ابن اختها فإن وجد في القرية رجل يقال له فلان بن فلان فالوصية له ثابتة، وان وجد اثنان أو ثلاثة اسماؤ هم واسماء ابائهم واحد فالوصية لهم جميعا وعلى كل واحد يمين بالله ما يعلم ان الوصية لصاحبه دونه. . والله أعلم

مسألة: فيمن أوصى لاصلاح فلج كذا بستة دراهم فعندي أنه ثابت

وان قال لصلاحه كله سواء ثابت فيها عندي، قال المؤلف عرفت الاختلاف في ثبوت الوصية لاصلاح كذا .. والله أعلم

مسألة: الرغومي:

•

وإذا وجد في أول الوصية أوصى فلان بن فلان الفلاني بما يحتاج اليه من ماله بعد موته ونسق عليه جميع الوصايا اتبطل جميع الوصية بلفظ من مالها وهل ينفعه كتابة آخر الوصية أوصى فلان هذا بانفاذ ما قد كتبت في هذه الورقة كان

ثابتا عليه أم غير ثابت أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف قول ان هذه الوصية ثابتة وجائزة ذلك على قول من قال أن الأخذ بالاطمنانة في الوصايا جايز على قول وهو المعمول به عندهم ويدخل في ذلك جميع ما يحتاج إليه من كفن ومغسل وغيره من جميع جهاز الموتى وأما حفر القبر فيعجبنا ان يخصص وان لم يخصص ولم يصح له أحد يحفر له قرا الا بالاجرة فجائز ان يؤجر له من ماله من يحفر له قبرا بعد موته على قول، وقال من قال ان هذه الوصية باطلة لا تثبت إذا كتب من مالها والقول الأول هو الأكثر، وكذلك اذا كتب الكاتب أو صف فلانة بنت فلان الفلان بن فلان بعشر لاريات فضة من ضمان عليه فقول ان هذا لا يثبت وهو باطل وقول انه يثبت لغير الوارث من ثلث مال الهالكة وأما كاتب الوصية فيعجبنا ان لا يأمر بانفاذ ذلك

167