كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٨

ليخرج من الشك، وأما إذا أفتاهم بالاختلاف فواسع له ذلك، وأما الاقرار فلا يؤخذ فيه بالاطمنانة، وأما كتابة آخر الوصية أوصى فلان بن فلان هذا بانفاذ ما كتب في هذه الورقة من ماله بعد موته كان ثابتا أو غير ثابت فقد اثبته على نفسه

فعن الشيخ صالح بن سعيد أن هذا اللفظ لا ينفع اللفظ الباطل من الوصية

والله أعلم

مسألة: الصـ

وفيمن أوصى لزيد بنفقته وكسوته مادام حيا ولعايشه كذلك ولعمار مسجد كذا ولعمار سور كذا ولزيارة قبر فلان كل يوم حتمه ولاصلاح فلج ولصايمي شهر رمضان فطورا كل سنة تدر كل ذلك الى يوم القيامة وبوصايا معينة متفرقة غير ابدية فلجميع الوصايا المتفرقة ثمن الثلث ولكل واحد من المؤيد ثمن الثلث

والله أعلم

قال

معي

مسألة: ومنه، ومن أوصى لدابة فلان أو لنخلة فلان أو لمرجل فلان، ان هذه الوصية يختلف فيها قال من قال انها ثابتة من ثلث المال وقال من قال انها باطلة وعلى قول من يثبتها فانها تسلم لرب الدابة أو النخل أو المرجل وقول انها موقوفة على الشيء الموصى له به تنفذ في اصلاحه بعينه كانت لمن يملك أمره أو لا يملك أمره .. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفيمن أوصى بكذا وكذا محمدية فضة أو كذا كذا مناً تمر الكذا وقفا في ماله الفلاني أو نخلة الفلانية أو في مائة الذي له من الفلج الفلاني أو في كذا كذا أثر ماء من مائه الفلاني أو قال يخرج من مائه الفلاني أو من أثر ماء مائه الفلاني أو قال يخرج من مائه الفلاني أو من أثر ماء من مائه بغير اعادة من وفى في الآخر من اللفظين أعني لفظ ماء اتكون هذه الوصية النصف من هذا والنصف من هذا أم يجوز أن يخرج من هذا ومن هذا أقل من الأول أو الثاني أو من الأول دون الثاني أو بالعكس أو فيما أعيد حرف الجر انصافا وفيما لم يعد يجوز

168 -