الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٩فيه التفاضل والتعين أرأيت إذا لم تخرج الوصية من الثلث وكان قيمة أحد
النوعين أكثر من الآخر وكانا سواء ما الحكم في ذلك؟
قال: إذا أوصى ان ينفذ كذا وكذا من ماله أو من مائه أو في ماله أو في مائه فهذا عندي سواء في الاشتراك بل تختلف اسماوه في الداخلة عليه في مودع والداخلة عليه من معلم وهذه الوصية تخرج من الثلث، والدخول فيه ان يقوم الموصى به ويضرب له في مثلث المال فيما نقص منه ترك وما حصل له في المحاصصة تثبت فيه الوصية .. والله أعلم
مسألة
: ومن أوصى بكذا وكذا وقفا من قطعته الفلانية وفي عشرة اثار ماء من مائه من الحبورة الفلانية من فلج كذا ووجد له بعد موته سنة آثار ماء اتكون هذه الوصية بينهما بالسواء أم من الماء بقدر ما ينوب الستة الآثار من جملة العشرة أم يجوز من احدهما دون الآخر أوفق أحدهما اكثر من النوع الآخر، قال ان هذا الموصى به نصفان بين الماء والقطعة لأن هذه الواو واو الاشتراك مع عامة ما حفظنا عن اصحابنا وأهل القبلة وهو اعتمادنا إلا ان هذه المسألة يقع فيها الاختلاف من وجه آخر وهو نقصان الماء، قول ان هذا النصف يثبت فيما حصل له من الماء وصح وقول انه ينقص على النصف اللاحق بالماء على ما يخصه فيثبت سنه ستة أسهم وتنقص أربعة ولا يرد على القطعة كانة لم يكن شيء موصى به في الماء الذي لم صح .. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
فيمن أوصى أن يشتري من ماله كل سنة بعشر لاريات فضة ثياب وتكسا
من رزقه الله من فقراء المسلمين ما دامت الدنيا حية وأوصى بوصايا غيرها لم يخصها في مال معين بعينه من أمواله كيف القول في جميع ذلك؟
قال: على صفتك هذه يحسب ثلث مال الهالك كله بعد قضاء دينه
- 169 -
-