الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٢-
مسألة ابن عبيدان: وإذا أحبت حروف آية أو أكثر من القرآن بالحمل الكبير وركب ذلك (وفقاً)، يجوز أن يحمل ذلك (الوفق) جنب أو حائض؟ قال لا يجوز ذلك. والله أعلم ..
مسألة الحمر اشدى: ومن مس فرجه بيده من فوق ثوبه، وتبين الفرج ففى نقض وضوئه اختلاف، وإذا لم يتبين الفرج نفسه من قبل أو دبر فلا نقض عليه في وضوئه. والله أعلم.
مسألة الشيخ بن مسعود بن محمد المنحى: وفيمن يحدث طفلا صغيراً وهو يقول له فى معنى يريد أن تسوى لى كذا أو تعطينى كذا، فيجيبه إلى ذلك ولا يستثنى مشيئة الله عز وجل في ذلك، غير أن نيته ألا يفعل ذلك إلا أنه يكره أن يرد كلامه، أينتقض وضوءه بذلك أم لا؟ قال: إذا قال هذا الرجل نعم للصبي، وأجابه بالفعل له قطعاً فيما أراده منه ولم يستثن في كلامه، وكان في نيته أنه لن يفعل له، وكان هذا الفعل الذي طلبه منه هذا الصبى من مصالحه، ولم يكن فيه ضرر على الصبي ولا أحد من الناس، فعليه عندى إعادة الوضوء لأنه من الكذب على الصبي، والكذب على التعمد منه من غير عذر لا يجوز، وهو " مجانب للإيمان وهو من النفاق. والله أعلم.
مسألة الصحبى: من جمع الصلاتين بالتيمم ثم وجد الماء فقيل عليه البدل لما صلى، وقيل لا بدل عليه، وقيل إن صلاهما في وقت الأولى ثم وجد الماء في وقت الأولى فعليه بدل الثانية، وإن صلاهما في وقت الأخرى ثم وجد الماء في وقت الأخرى، لم يكن عليه بدل فيهما وتمت الأولى والثانية. وقيل عليه البدل للثانية إذا لم يفت وقتها. والله أعلم.
مسألة: وهل يجوز التيمم في أول وقت الصلاة وفى وسطه وآخره؟ قال: إنه يتيمم في آخر الوقت وليس له أن يتيمم في أوله لما يرجو من وجود الماء، وقول جائز، وواجب عليه تعجيلها، وليس عليه أن يؤخرها إلى آخر