كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧١

مسألة: في لفظ وصيته أوصيت لابني فلان بمثل نصف ميراث ابيه

فلان من ميراثي بعد موتي ان هذا اللفظ غير ثابت على هذه الصفة إذا لم يقل

ان لو كان حيا والله أعلم

مسألة: من ترك ابنين فأوصى لابن ابن له آخر بمثل نصيب ابيه من ماله ان لو كان ابوه حيا كان أوصى له بربع ماله، قال الصبحي وفي بعض قول قومنا له الثلث ولعل عندهم المثل هو الشيء بعينه فكانه أوصى له بنصيب ابيه

والله أعلم مسألة: ومن أوصى بوصية لأحد ومات الموصى له قبل الموصى هل فيه قوله انه لا تبطل الوصية ولا يكون كالرجوع، قال ذلك على قول من يقول ان الوصية تثبت لمن أوصى له بها حين الوصية بها ولو كانت من غير حق حتى يرجع الموصى عنها .. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم: في امرأة أوصت لامرأة بما يبقى من عطرها وكسوتها بعد موتها من ضمان وأوصت الأخرى للأولى أيضا بما يبقى لها كما أوصت الأولى فماتت احداهما قبل الأخرى فما يكون مما أوصت به لها الأخرى قال كلتا الوصيتين ثابتة، واختلفوا فيما صار للباقين منهما مما أوصت به الهالكة هل هو يصير لورثة الهالكة ان ماتت الباقية فقول يصير لورثتها ومنهم من يقول ليسوا هم منه على شيء، وحجة من اثبته لهم قالوا إذا كانت الوصية بحق ثبتت يوم أوصى بها، وحجة من لم يثبته قال ان الوصايا على أصلها لا تجب إلا بعد موت الموصى وهذا لم يوص به يوم الوصية. . والله أعلم

مسألة: ومن أوصى بنخلة للفطرة ولم يقل بثمرتها ولا غلتها أيكون كالموصى بثمرتها ولا يجوز بيعها وشراء غيرها أم كالموصى بغلتها ويجوز طناءها

-

171

-