كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٢

وشراء غيرها بقيمتها؟

أعلم

قال: يباع أصلها ويفطر بثمنه على ما يبين لنا على هذه الصفة. . والله

مسألة: ومن أوصى بكذا وقفا في ماله الفلاني وماله الفلاني اينفذ من

كل واحد منهما النصف لا يجوز غير ذلك؟ قال: ينفذ من كل واحد منهما النصف وهو أكثر الرأي وقيل ينفذ من أيهما

شاء ما عليه

قلت: وان كان احدهما أغلا ثمنا وأكثر غلة ينفذ من كل واحد بقدره أم كل واحد النصف لا غير؟

قال: إذا كان الوقف معينا كان القول فيه كما مضى وان كان جزءا معلوما مثل ربع غلة ماله الفلاني من ربع غلة ماله الفلاني من ربع غلة ماله الفلاني فلا يجوز له إلا ان ينفذ من كل مال ربع غلته لان الغلة تزيد وتنقص في المالين ولا عمل على غلاء ثمن

الأصل

قلت: وان عدم احدهما أينفذ من الباقي النصف أو بقدره وتسقط حصة المعدوم ام ينفذ منه الجميع؟

قال: ينفذ من كل واحد منهما بما فيه من الغلة وان عدمت غلة احدهما فلا يلزمه شيء في معدوم إلا حتى يجعل وقف ان عليه كذا وكذا في ماله الفلاني وماله الفلاني ويكون اللفظ ان عليه من غلة ماليه كذا وكذا وقفا فاذا عدمت

الغلة

من أحدهما ألزم في الباقي والله أعلم

مسألة: الشيخ حبيب:

إذا أوصى في ماله ومن ماله فهذا اللفظان يتعاقبان والمعنى فيهما واحد قلت: وان قال من عشر النخلات التي له كذا وكذا أثر الماء الذي له في

- 172 -