الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٣فلج كذا فوجد له هنالك دون ذلك أينفذ ذلك تماما مما وجد له أم بقدر ما وجد ويسقط بقدر مالم يوجد ام لا يثبت ذلك لعدم الصفة صح ان هذا الموجود من بعد ما ذكره وأوصى فيه أو لم تصح
•
قال: ان اكثر قول أهل العلم يخرج هذا الوقف مما وجد له قل أو تم
والاقل داخل في الأكثر وقيل هذه الوصية لا تثبت ولا تصح لانها لم تأت على الصفة التي أوصى بها .. والله أعلم.
مسألة: اختلف فيمن يوصي بشيء من ماله ايقوم به في مرضه فقال
للمنقطع وقول على قدر العنا بينهما. . والله أعلم
مسألة: الصـ
سبحي:
في قسمة ما أوصى به لمن يقوم به في مرضه الموت أنا واقف عن ذلك ضعفا ثم أنه أتضح لي من كتاب الله مع قوله والعاملين عليها فجاء في الأثر ان قسمة هذه الوصية للقائمين على قدر عنائهم وقيامهم على ذلك وهكذا القول في جميع المشتركات على حسب ما معي انه قيل والله أعلم
مسألة: ومنه، وإذا مات الزوج وهو كاتب لزوجته نفقة وكسوة أم يثبت
لها ولو لم يثبت لها الميراث إذا كان ذلك من ضمان؟
قال: ان مات هو قبل انقضاء عدتها منه ففي وجوب الميراث لها منه اختلاف وعلى قول من أوجب عليها العدة وجعل لها الميراث أوجب لها النفقة والكسوة الذي جعله لها مادامت في عدة الوفاة منه
قلت: وإن كتب لها نفقة وكسوة وسكن بيته الفلاني وذلك بعد موته من ضمان عليه لها فطلقها أو خالعها وارادت منه قدر قيمة النفقة والكسوة وقدر قعادة السكن في أجل الضمان لها شيء أم لا أم يكون القول قول الزوج في قدر
الضمان؟
-
173