كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٤

قال: ان القول قول الزوج مع يمينه فيما لزمه من ذلك في قول بعض

•

فقهاء المسلمين قلت: وإذا مات وهي غير زوجته ومنقضية عدتها منه وأرادت من ماله

قدر الضمان المكتوب لها به النفقة والكسوة والسكن ألها شيء أم لا؟ قال: إذا كان وصية من ضمان بعد الموت ففي لزوم ذلك اختلاف وما كان فيه اختلاف فمرده الى حاكم المسلمين قلت: وإن ماتت هي وأراد ورثتها من الزوج أو ورثته النفقة والكسوة

وقدر السكن أيحكم لهم بذلك من أجل انه كتب من ضمان؟

قال: إذا كانت الوصية لها بذلك من ضمان عليه لها وكانت بشرط ان مات قبلها فيخرج في وجوبها عليه لها معنى الاختلاف عندنا ونحن لا نقر نقول باثبات ذلك لها على ماذكر غير انا لا نخطئ من قال بغير هذا من فقهاء المسلمين فيها .. والله أعلم

•

مسألة: ومن أوصى لأحد قبل نصيب أحد بنية وكان له ذكور واناث اله هم ذكر أم أنثى كان له ابن واحد ذكر وواحد انثى أو كان اكثر من ذلك من ذكور وإناث، قال له سهم ذكر على ما يبين لنا على هذا اللفظ وان بمثل نصيب أحد أولاده وكان له ذكور وإناث فقيل له سهم ذكر وقيل له سهم انثى وقيل له

كالخنثى وقيل لا شيء له

قلت: وإذا كانت هذه الوصية بهذا من ضمان أهي ثابتة وسواء كانت من

ضمان أو غير ضمان؟

قال: إذا كانت من ضمان أو كانت اقرارا ففي اثباتها اختلاف فيما وجدناه عن بعض فقهاء المسلمين، وان كانت وصية فهي ثابتة لمن لا يرث …

والله أعلم

مسألة

: وفي الذي أوصى لزوجته بالنفقة الكبرى من ماله بعد موته من

174

-