كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٥

ضمان عليه ولم يكتب مادامت في عدة الوفاة منه ولا ما دامت حية فان هذا من المجهول والوصية بالضمان وغير الضمان والاقرار في اثبات ذلك اختلاف وانا لم أقدر أثبت مثل هذا وان جعل لها الصفة وإن لم يقل من ماله ففي ثبوته اختلاف

والله أعلم مسألة: فيمن أوصى بشيء من ماله أو أقر بكذا محمدية فضة لاصلاح أموال مسجد كذا من قرية كذا أو لا موال مسجد كذا من قرية كذا ولم يذكر الاصلاح وكانت لهذا المسجد اموال شتى منها لعمارة وشيء منها لفطرته وشيء منها علي رأي عمارة وكانت أمواله فيها الصغير والكبير أيكون ما أوصى به لأموال هذا المسجد على عدد أمواله بالسوية أم لا؟

قال: إذا كانت الوصية لأموال هذا المسجد فانه إذا أصلح بهذه الدراهم الموصى بها اموال مسجد كذا من قرية كذا شيئا من أمواله فانه يجزئه ذلك إذا لم تكن الوصية لاصلاح شيء معين بعينه من أموال هذا المسجد على معنى ما وجدته وحفظته من جوابات أشياخنا المتاخرين والله أعلم

مسألة: عن القاضي أبي ذكريا:

في الذي يوصى بوصايا في ماله ثم يجعلها بعد ذلك في موضع محدود من ماله فان الموصى بالخيار ان شاء انفذها من جملة المال وان شاء من ذلك الموضع المحدود، وأما إذا أوصى بوصايا في موضع محدود ولم يذكر من جملة المال فان الوصي لا ينفذ إلا من ذلك الموضع المحدود، وأما الحقوق والوصايا التي من ضمان اذ اقر بها وجعلها في موضع معروف من ماله فللوصي ان ينفذها من حيث شاء من المال والله أعلم

مسألة: ورجل من عمان أوصى بعتق رقبة فسار وصية وامر أحدا غيره واشترى له عبدا من بر الهند أو السواحل أو غيرهما واعتقه هنالك عن الموصى ايجزى ذلك ولو كان قيمته هنالك أقل من قيمة العبد بضمان أم لا؟

-

175