كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٦

قال: لا يضيق ذلك على هذه الصفة إذا لم يشترط العتق في مكان معلوم .. والله أعلم

مسألة: وفيمن أوصى لأولاد بمثل ميراث أبيهم من ماله إن لو كان أبوهم حيا أيكون ذلك بينهم بالسوية أم للذكر مثل حظ الانثيين. قال: عندي أنهم بالسواء إذا كانوا ذكورا وإناثا وهو بمنزلة من أوصى

بكذا لأولاد ثلاث وهم ذكور وإناث فالوصية بينهم. قلت: ويخرج ذلك من باقي المال بعد الوصايا أم يكون ذلك بمنزلة

الوصايا ويشرك الوصايا في الثلث أم كيف يكون مخرجه.

قال: معى أنه في الثلث مع الوصايا وأحسب أني حفظتها من جزء الاقرار من بيان الشرع وسمعت الشيخ خلفان بن سنان بذلك ويرفع عن الشيخ ابن عبيدان أنه بعد الوصايا. والله أعلم.

مسألة

: ومن أوصى بماله الفلاني وكان المال موضعين بينهما مال لغيره ان القول قول الورثة أن المكتوب له القطعة الفلانية، وأما إذا قال الورثة لم نعلم أي الموضعين كتب له هالكنا فقال من قال يثبت له الأصغر من المالين وقال من قال يثبت له من كل مال نصفه وقال من قال يثبت الأكبر من المالين، وأما إذا كان أقر أو لم يعلم أي المالين الذي أقر به ولم يقل الورثة بشيء فقول انه لا يثبت للمقر له شيء من المالين لأن الاقرار لم يصح أي المالين الذي أقر به وقال من قال ان الاقرار ثابت ويكون على ما تقدم من الاختلاف مثل الوصية. والله أعلم. مسألة: ومنأوصى بنخلة للمسجد ثم نشأ من تحتها قرين كيف

الحكم. قال: إن كان أوصى بنخلة ولم يوصي بأكثر فإن كانت هذه الصرمة قد نضجت وصار تصلح للفسل يوم استحقها المسجد، فهي للورثة وإن نشت من بعد صرفت عن الرجل ولا عليه في ماله غير نخلة. والله أعلم.

-187 -