الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٣وقتها لما ياحق التأخير من الأسباب والعوائق لقوله تعالى: (وإذا قمتم إلى الصلاة) .. إلخ الآية، ولم يقل إذا قمتم آخر الوقت، ومدعى التخصيص في وقت دون وقت محتاج إلى دليل. والله أعلم.
مسألة: وإذا طلب المسافر الماء فلم يجد فتيمم وصلى، ثم علم بعد ذلك أن الماء في رحله أو فى موضع لو طلبه وجده، ولم يعلم به وفاتت الصلاة، أعليه بدلها؟ قال: عليه بدلها في الوقت وغير الوقت على قول. والله أعلم. مسألة ابن عبيدان: وإذا كانت الأذية نجسة أو كان جنباً فإنه يتيمم للأذية ثم يتيمم بعد ذلك للوضوء إذا كانت الأذية) في موضع الوضوء على قول بعض المسلمين. وقال من قال إذا انحط فرض الوضوء انحط فرض التيمم. والله أعلم.
مسألة: وإذا كان عند رجل وعاءان فى واحد منهما ماء طاهر، وفى الآخر ماء نجس، وحضرت الصلاة واشتبه عليه الطاهر من النجس، وليس عنده ماء غير ذلك، كيف يصنع؟ قال: قد قيل إنه يخلطهما، وقيل إنه يتيمم ولا يسأل عنهما، وقيل يتحرى الطاهر منهما، وقيل إنه ليتطهر كل مرة بماء حتى يجف بدنه ثم يصلى، ثم يتطهر بالماء الثانى ثم يصلى.
والله أعلم.
مسألة: الحمر اشدى: والمسافر إذا حضره وقت الصلاة عند بئر ليس علها دلو مركبة، ووجد دلو نزف فى شجرة قربها، أعنى البئر، أعليه أن يخرج بها الماء من هذه البئر للصلاة أم لا؟ قال: لا أعلم عليه ذلك، وإن تيمم أجزأه ذلك عندنا على هذه الصفة، أرأيت إن كان عليه ذلك، وأخرج به الماء وعاد رده إلى موضعه، أيكون ضامناً له أم لا؟ وكذلك إن كانت الدلو على البئر وزخر بها، أولزمه ضمان ما أحدث بها من انخراق أم لا؟ قال: إذا لم تكن الدلو مركبة على البئر فهو لها ضامن، وكذلك إذا انحرقت الدلو المركبة على البئر عندنا. والله أعلم.
•