الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٠مسألة: ومنه وعن امرأة أوصت بما يبقى من عطرها وكسوتها بعد تكفينها وتحنيطها منهما لمن يقوم بها ما ثرى في ذلك فعمى أنه قد قيل أنه ثابت لمن يثبت له الوصية منها ولا يثبت الوصية لوارث ولا لعبد وارث.
قلت: ان هذه المرأة قام بها جماعة من النساء ومنهم من يحضر الليل والنهار وفيهم من لا يحضر إلا ليلا أو نهارا فمعى ان كانت أجرة فالأجرة مقسومة على قدر العناء والخدمة ان أدركت وإلا كانت بحالها حتي يصطلحوا، وفي موضع آخر فبعض المسلمين قال لمن انقطع عليه بالليل والنهار وإن كانت وصية فهم فيها بالسواء. والله أعلم.
مسألة الزام
لي:
فيمن أوصى بنخلة طاحت في حياته هل تثبت وصيته في مكان النخلة أم لا، أرجو أنه لا يثبت له مكانها. والله أعلم.
مسألة: ومنه أن البيع الخيار رجوع في الوصية على قول ويعجبني
ذلك. والله أعلم.
مسألة: ومنه واختلفوا في حجة الفريضة والزكوة والايمان فقال قوم من الثلث وقال آخرون من رأس ماله وهي من الثلث أوجب لأنه لو أقر بذلك ولم يوص بإنفاذه لم يلزم الورثة. والله أعلم.
مسألة: ومنه أكثر القول أن الحجة من ثلث المال وفيها قول انها من رأس المال ورأيناهم يعملون انها من الثلث ووصية الأقربين من الثلث ولا نعلم
في ذلك اختلافا. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد:
فيمن أوصى بطعام لعزائه ومات ووصيه غير حاضر أو كان ساكنا في غير
180