الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨١بلد الموصي فجاء الوصي بعد أيام العزاء هل يجوز له انفاذ العزاء بعد أيام العزاء
أم لا.
قال: وجدت إنه إذا كان الوصي هو الذي يلي أمر عزاء الميت فجائز له انفاذ العزاء بعد ثلاثة أيام من موت الموصي وإن كان الوصي أجنبيا غير ولي الميت الذي يلي أمر عزائه فلا يجوز له انفاذ العزاء بعد الثلاث إلا بأمر الورثة إن كانوا بالغين حاضرين عاقلين.
قلت: وإن كان الوصي ساكنا في غير بلد الموصي وعلم بموت الموصي في أيام العزاء أو بعدها هل يجوز له انفاذ عزاء الموصي في بلد وصيه أم لا. قال: قد تقدم وأكثر القول أن العزاء ينفذ في بلد الموصي ولعله لا يعدم من الاختلاف. والله أعلم.
مسألة: ومنه وقد كانت زوجتي أوصت لي بصداقها الأجل الذي تزوجتها عليها ان حدث بها موت قبلي من ضمان لزمها لي ثم ماتت فما الحكم في
هذا الوصية. قال: يعجبني أن الوصية لا تثبت للوارث وإن كان الضمان معروفا فعسى أن يثبت الضمان عند بعض وفيما معي على هذا المعنى أقرب إلى الابطال لأن هذا فيه استثناء وانظر في ثبوت الضمان وأنت أعرف من الخادم بذلك. والله
أعلم.
مسألة ابن عبيـ
ــدان:
فيمن أوصى لآخر بوصية من ضمان فمات الموصى له وطلب ورثته من
Y
الموصي ما كتبه لها لكهم أيثبت ذلك أم قال: إذا كان الكاتب حيا فلا يؤخذ منه إلا بعد موته على أكثر القول.
والله أعلم.
181 -
-