الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٢مسألة: ومنه وفيمن أوصى بعتق عبيده وأوصى لهم بغلة ماله الفلاني أو بثمرته بعد أن يستحقوا العتق منه ولم يبين سنين في هذا الغلة والثمرة ما الحكم
فيها.
قال: في ذلك اختلاف قال من قال لهم الغلة دائما أبدا وإذا مات أحد منهم رجعت حصته لورثته وقال من قال لهم الغلة ما داموا أحياء وإذا ماتوا رجعت حصة من مات لورثة الموصي. وكذلك الوصية بالثمرة إلا أن يكون يوم ت الموصي في المال ثمرة فليس للموصى له إلا تلك الثمرة. والله أعلم. مسألة: وفيمن أوصى بكذا لارية فضة لأحد من ضمان أو غير ضمان
مات
ولم يوص بانفاذها من ماله بعد موته أتثبت أم لا. قال: يعجبني أن تثبت هذه الوصية على صفتك هذه. والله أعلم. مسألة: وفيمن أوصى بحقوق وضمانات منها في وصية ومنها في صكوك غير الوصية هل على كل من مكتوب له من هذه الوجوه يمين فيما هو مكتوب له كان بالغا أو يتيما أو هالكا أم لا.
قال: إن الوصية من غير حق ولا ضمان فلا يمين على الموصى له على أكثر القول، وأما الضمانات والحقوق فعلى المكتوب له اليمين وإن كان يتيما فلا يمين عليه ما دام يتيما وإذا بلغ فإن كان وارثا عليه اليمين وإذ كان غير وارث فلا يمين عليه وأما الهالك فيكون الحق لورثته. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن أوصى بنصف غلة ماله من قرية كذا تفرق على فقراء تلك القرية ثم هلك الموصي وترك أموالا بتلك القرية أصلا وأموالا ببيع الخيار وأموالا بالرهن المقبوض تدخل الوصية في نصف جميع غلة الأموال المذكورة أم في نصف غلة ماله الأصل فقط
قال: ان الوصية تدخل في نصف غلة ماله الأصل دون سائر ما ذكرته
على أكثر القول والله أعلم.
-
- 182 -