كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٥

مال الموصي وهو أكثر القول معنا ويكون ذلك من

الوصايا.

من ثلث مال الموصي مع

وأما إذا كانت الوصية إلى غير أجل وقت معلوم مثلا إلى موت الموصى له بها وكانت من ضمان فهي مثل الاقرار وهي من رأس المال وفي سقيها وما لا تقوم إلا به اختلاف قول من مال الموصي وقول يكون على الموصى له مثل تطلع إلى أن تصرم إن أرادو على مال الهالك منذ تصرم إلى أن تطلع إن أراد، وقول ذلك على الموصى له بها وهو أكثر القول وقول على مال الهالك على كل حال كانت الوصية محدودة أو غير محدودة.

والشجر في اللغة جمع شجرة وهو ما كان له ساق، قال الله تعالى: والنجم والشجر يسجدان، والشجرة واحدة الشجر قال الله تعالى: فلما ذاقا الشجرة) يقال انها شجرة البر، ومن القاموس والشجرة والشجر من النبات ما قام على ساق أو ما سما بنفسه دق أو جل قاوم السنا أو عجز عنه. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن أوصى بشيء من الدراهم لاصلاح الأرض الفلانية من ضمان لزمه منها وكان صاحبه ممن يملك أمره أو ممن لا يملك أمره فقايض به من قايض من المسلمين العدول بنظر الصلاح على قول من قال به ومات الموصي وكانت الوصية قبل القياض.

قال: فالذي بان لي من معاني آثار المسلمين أن ذلك الشيء الموصى به للمال الفلاني يكون لمالكه يوم الوصية ولو انتقل من ربه قبل موت الموصي لأن ذلك يخرج مخرج الاقرار وأما الوصية إذا لم تكن من ضمان فالعمل فيها يوم يموت الموصي على أكثر القول. والله أعلم.

مسألة: ومنه ان لم تنفذ الوصايا الناقصة بعد القسط لها حتى زادت

القيمة لما جعل لها أو نقصت قبل أن يقبضها من يصير يقبضه لها انفاذا لها فإنها