الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٧وصيته لوجه الله تعالى ولاقتحام العقبة ولتكون فداوه من النار كل عضو منك بكل عضو منه وكفارة عن ما لزمه. والله أعلم.
مسألة ابن عبيـ
دان:
فيمن أوصى بسكن بيته لأحد ما دام حيا من ضمان ثم أراد بعد ذلك أن يكتب بيته هذا لآخر بيعا أو إقرارا انه لا يجوز أن يكتب عليه إذا كانت الوصية
من ضمان عليه. والله أعلم.
مسألة الزام
:
رجل أوصى بنخلة لفطر المسجد الفلاني في مرضه ثم قال له أهله إنما نريد هذه النخلة تكون لفطرة المسجد الفلاني وهو مسجد كذا وهو مسجد آخر لانا نفطر فيه ونصلي فيه فقال لهم اجعلوها له ثم مات في مرضه ذلك فلأي مسجد
تكون منهما.
قال: ان كانوا لم يجعلوها في حياته للمسجد الذي أمرهم أن يجعلوها لفطرته لم يعجبني أن تكون لفطرة المسجد الآخر وإن كانوا جعلوها بأمره في حياته
فعندي أنه يكون ذلك منه رجوعا عن وصيته الأولى. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد:
وفي أوراق الصكوك والوصايا إذا انقطعت الأحرف من الكلمة بعضها عن بعض من الكتاب المكتوب في أوراق هذه الصكوك والوصايا أيثبت ذلك في الأحكام أم لا.
قال: ما دام تعرف قرأته كالصحيح من غير انقطاع فلا أعلم فرقا بين الذي فيه الانقطاع الصحيح وكان سبيله في صحة القراءة. والله أعلم. مسألة: وفيمن كتب وصية ولم يلفظ على صاحبها وأخذها صاحبها
ومات هذا الواصي أيجوز أن تنفذ هذه الوصية أم لا
187