الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٨قال: لا يجوز ولا تثبت الوصية بغير لفظ من الكاتب وقول الكاتب مقبول. والله أعلم.
مسألة: وفيمن أوصى بعشرين لارية يشتري بهن حب أرز ويفرق في قرية كذا الجميع أهل هذه القرية سوى البلوش من ضمان عليه لهم أن هذه الوصية يحكم بها أن تفرق على أهل قرية كذا على ما يشترط الموصى ساعة إقراره ومن حدث من بعد من السكان فلا شيء له على هذه الصفة. والله
أعلم.
مسألة: وإذا أوصى لفلان بن فلان ولم ينسبه إلى بلد ولا إلى قبيلة فلا تثبت الوصية وتبطل وترجع إلى الورثة، وأما الاقرار فلا يبطل ويكون موقوفا.
والله أعلم.
مسألة: سئل أبو سعيد عن الوصايا إذا نقص الثلث عن تمامها هل تثبت قال نعم، قيل له فإن أوصى بكفارة صلاة فنقصت الكفارة الربع أو الثلث أو النصف أتقسم على ستين مسكينا أم يعطى كل مسكين ما يعطا ان لو كانت
تامة.
قال: قد قيل في ذلك اختلاف، وقول تقسم على ستين مسكينا ما كانت وقول يعطا كل مسكين ما يعطا على التمام ان لو كانت تامة حيث ما بلغت وهذا الرأي أحب إلي. والله أعلم.
مسألة الصـ
بحى:
فيمن أوصى بكذا لمن يقوم به في مرض الموت قيام الاحسان فقامت به
نساء احداهن أكثر من الأخرى أو أحسن.
قال: ان عرف الوصي أعطى كل واحدة بقدر عنائها وإلا تمسك إلى أن
يتفقن على شيء وهذا على قول من جعل الوصية بمنزلة الأجرة ومن جعلها
188