كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٩

وصية فهي بينهن بالسوية، وأما ان قال هي أجرة أو تال بقيامه علي فهي بمنزلة

الأجرة في قول حبيب بن سالم. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن أوصى بكفارة صلاة تنفذ عنهد من

ماله بعد موته

ولم يسم اطعاما ولا صوما هل يجوز للوصي أن ينفذ عنه ما أراد من ماله. قال: كل ذلك جائز مالم يسمها فإن سماها فلا يجوز إلا امتثال ما سماه.

والله أعلم.

مسألة فمعى أن له أن

: ومنه وأما الذي أوصى بصيام شهرين كفارة عن صلاة أويمين يصوم بعض ذلك ويطعم كيف ما اتفق إذا كا الاطعام بالصيام موصولا، وقيل لا يجوز إلا أن يكون صوما بتمامه أو اطعاما بتمامه وكل ذلك جائز

إن شاء الله. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن أوصى بكتبه فمعى انه يختلف في ثبوت المصحف مع الكتب فقال من قال هو من الكتب وأصلها وأمها وهكذا سماه الله في غير آية، واحسب أن بعض المسلمين أخرجه عن حكم الكتب في الوصايا على لغة أهل عُمان ان كان الموصى منها. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن أوصى لأولاد فلان بحق وفيهم الميت فعندي أنه ليس للميت نصيب من الوصية كذلك لو أوصى لأهل نزوى من ضمان عليه لهم لم يلحق ميتهم. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن جعل كتبه وقفا ولم يسم لأحد من المسلمين فيحسن عندي انها لا تثبت وكذلك إذا جعل سلاحه وقفا ولم يسم لأحد من المسلمين فيحسن عندي انها لا تثبت ولا أقدر أن أثبته على الوارث بغير حجة. والله

أعلم.

-

-