كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٠

مسألة: ومنه ومن أوصى بأوعيته ما يثبت له فمعى أنه قد قيل أن الأرض وعاء الأحياء والأموات لقوله: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا)، الكفات الوعاء الجامع فعلى هذا له أرضه وماله وبيته وآنيته ويخرج في بعض القول أن له بيته الذي يجمعه ويجمع متاعه وهو دعاؤه ومتاعه ويحسن ثبوت آنيته وضروفه وأكثر ما يذهب إليه ويعتمد عليه أن يثبت له الأواني وما يتمتع به الناس من آنيتهم فيه كالصحال والجفان والقفاع والصفاري وما أشبه ذلك، وأما الأواني المخصوصة لمخصوص من الأمور كابريق للماء والسقاء له والدبة للحل والفرشة لماء الورد والسلة للزعفران والطبل للكافور وآلة التفق وما أشبه ذلك المخصوصات فقال من قال هذه من الأوعية ويلحقها ما يلحق الأوعية، وقال من قال هذه أوعية مخصوصة غير ثابتة في الوصية، واختلفوا في الطاج وما أشبه. والله

أعلم.

من

مسألة: وإن أوصت امرأة لامرأة بثياب جسدها ولها ثياب مقطعة

وثياب لم تقطع ولم تلبس ما يجب لها. قال: لها ما قطع ولبس ومالم تقطع فليس لها ولا هي من ثياب البدن إلا أن تكون أردية فهي من ثياب البدن لبست أو لم تلبس. والله أعلم. مسألة: ومن أوصى لأولاد فلان بوصية وامرأة الموصى لأولاده حامل

أيدخل معهم أم لا.

قال: ان ولدت لستة أشهر أو أقل دخل معهم وان ولدت لأكثر لا يدخل معهم في الوصية، وأما ان أوصى لأولاد رجل قدمات وزوجته حامل فإن وضعت لأقل من سنتين منذ يوم مات أبوه فهو يدخل معهم لأن النسب يثبت في السنتين. والله أعلم.

مسألة: وهل فرق بين الغلة والثمرة وهل قيل في بعض القول انهما

سواء، ومن أوصى لأحد بثمرة نخلة واشجاره أتثبت له غلة الأشجار أم لا.

- 11.

-