الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩١قال: في ذلك اختلاف قول ان من أوصى لأحد بثمرة نخلة وأشجاره ثبت له ثمرة النخل دون الأشجار وقال من قال ثمرة النخل والأشجار، وقال من قال ليس للموصى له بالغلة أو الثمرة إلا الثمرة وحدها وليس له الحطب ولا شيء مما يأتي من النخل والشجر والأرض إلا الثمرة التث تثمره. قلت: خوص النخل اليابس والكرب والعسق والشغراف إذا خرج منه
وبقى كما هو لمن يكون ذلك.
قال: ان الخوص اليابس والكرب فهو لصاحب الأصل، وأما العسق والشغراف فكل شيء أطلعته النخل من الثمرة فهو لصاحب الثمرة. والله
أعلم.
مسألة: وإذا أوصى موص لأحد بصدية أو شاخة ولم يسم انها صدية كذا أو شاخة كذا فعندي ان في زماننا هذا يجوز أن يعطا من صفر أو دواكري.
والله أعلم.
مسألة الصـ
بحى:
ومن أوصى بماله الفلاني لأحد فضيع أحد الورثة بعض حروف كتاب ذلك مما يغيره فلم يقدر يحكم به من عرض عليه فصالحه الورثة على نصف ما كتب له بغير رضى منه إلا خوف ذهاب الكل أتدخل الشبهة على جميع مال
الهالك أم لا
قال: لا شبهة عندي في مال الهالك وعلى من ضيع الضمان لما تولد من
سببه. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا أوصى بثلاث كفارات صلوات كفارة صلاة منهن اطعام ستين مسكينا ونسى لفظة كل أيكون الأول تاما ولا يضره الغلط في آخره وللوصي الخيار في انفاذهن بالاطعام أو الصيام.