كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٢

أعلم.

قال: ان كفارة واحدة منهن باسما ومالم يسم يلحق فيه التخيير. والله

مسألة: ومنه وفيمن أوصى بكذا لارية فضة لابنته فلانة من ضمان عليه

لها فماتت الابنة قبل أبيها أتثبت لها الوصية ويكون لورثتها أم لا. قال: حفظت عن أبي معاوية عزان بن الصقر انها لا تثبت وإن الوصية راجعة للأب حتى يبين الضمان من قبل كذا وتكون هي قبضت الوصية في حياة أبيها أو قبض وكيل لها وحفظت ثبوت هذه الوصية عن المشايخ ناصر بن خميس وخلف بن سنان وابن عبيدان. قلت: إذا كتب أبوها رجوعا عن هذه الوصية أله رجوع أم لا.

قال: له رجوع عنها ورجوعه ثابت في بعض القول وقيل عليه البدل أو القيمة إن كان الموصى به أصلا وعروضا، وقول لا شيء عليه وقول لا رجوع له وعندي أنه يلحق الاقرار ما يلحق القصا

قلت: إذا قال الأب في حياته عند الحاكم تراني كاتب كذا لارية فضة وصية لابنتي فلانة وتراها ما عليّ ولا تسلموها من مالي قل للوصي بذلك أيقبل قول الأب بعد ذلك أم لا.

قال: أصل الوصية لا تثبت لوارث إلا أن تخرج من باب القضاء والضمان وإذا لم يقر الأب انها من ضمان فلا تلزمه في الحكم باقراره بالكتابة وقد تقدم ما قيل في الأب من الاختلاف أن لو كانت الوصية ثابتة صحيحة ووجه من يثبتها لا يرى للأب رجوعا إلا بالبدل أو القيمة في بعض القول والله أعلم.

مسألة: في رجل مات وترك زوجة يتيمة وأوصى لها بالنفقة والكسوة من ماله ما دامت في عدة الوفاة منه من ضمان عليه أيجب لها ذلك يوم مات أم يوقف ذلك إلى أن تبلغ وتحلف يمينا بالله فيجب لها ذلك أم لا. قال: عندي أنها تعطا ما أوصى به لها زوجها على يد وكيل لها أو وصي