الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٣وتقوم بالقيمة ان ثبتت لها الوصية والوصية الثابتة ان إذا جعلت بحق أو ضمان، فإن بلغت وطلب الوارث منها اليمين بالله ما تعلم أن زوجها أوصى لها بباطل فالذي يحلوا في نفس وجوب اليمين عليها وسواء رضيت به زوجا بعد البلوغ أولم ترض. والله أعلم.
مسألة: وإذا أوصى لزوجته نجيته بنت حنظل الحارثية بكذا ومات وترك زوجة اسمها نجيثه بنت عامر بن محمد الحارثية ولم يترك غيرها أتثبت لها الوصية على هذه الصفة أم لا.
قال: ان الوصية لا تثبت لها على هذا الوصف في ظاهر الحكم إلا أن يصح بالبينة انها هي الموصى لها بالحق وإلا فالوصية موقوفة، وأما في حكم الاطمئنانة إذا اطمأن قلب الوصي ولم يشك في ذلك ولا يعلم أنه تزوج غيرها
فلا يضيق في بعض القول وقول لا ينفذ على الاطمئنانة. والله أعلم.
مسألة الصـ
بحي:
ومن أوصى بشيء عما لزمه من الزكاة ولم يقل من زكاة أو غير ذلك أو قال من زكاة لزمته أو قال احتياطا عما لزمه من الزكاة أيكون هذا على هذه الألفاظ من رأس المال أو من الثلث.
قال: هذا من رأس المال خارج مخرج الديون إلا قوله احتياطا عما لزمه
فلا أحفظ في هذا الحرف شيئا.
قلت: وإذا أوصى بكذا كذا كفارة صلاة كل صلاة منهن اطعام ستين مسكينا هكذا ولم يقل ان ذلك عما لزمه من قبله أو من قبل غيره من أين يكون
هذا.
قال: إذا لم يقل على هذا ولا مما لزمني من كفارة الصلاة، أو من كفارة
صلاة فهذا من الثلث وان سماها لازمة أنفذ من رأس المال. قلت: وإن أوصى بأجرة من يصوم عنه كذا كذا شهرا عما لزمه من فساد