كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٤

صيام شهر رمضان أهذا مثل الزكاة وكفارة الصلاة يختلف على وجوبه من أو من رأس المال أم فيه فرق.

الثلث

قال: هذا مثل الأول فإذا احتمل لزومه عن غيره كان من رأس المال

وإن كان عليه من صيام نفسه لحقه الاختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن أوصى بزكاة أو كفارة صلوات أو صيام أو ايمان مغلظات أو مرسلات أو نذر من ماله بعد موته أعلى الورثة لازم ومحكوم عليهم اخراج جميع ذلك بالاجماع أم فيه معنى الاختلاف.

قال: عليهم ذلك بلا اختلاف اعلمه بن أهل العلم وعندي انهم مجبورون على ذلك وليس هم كهالكهم وأما إذا أقر الهالك بهذه الحقوق ولم يوص بها فقال من قال على الورثة اخراجها من ماله حتى يصح أداؤها وقال من قال لا شيء عليهم حتى يوصيهم بها. والله أعلم.

ـلي:

مسألة الزام وإذا أوصى الموصي بنخلة معينة لشيء من الأشياء ومات وثمرتها مدركة ففيها اختلاف قول إذا أوصى بها وثمرتها غير مدركة ومات وهي مدركة فهي للموصى له وقول هي لورثة الموصى وإدراكها مختلف فيه وإدراك النخل في أكثر القول إذا صار في النخل سبع قرينات أو سبع دراكات فهي مدركة. والله أعلم.

مسألة الصـ

بحى:

فيمن أوصى لأحد بكذا من ضمان عليه له ثم أوصى لهالك بعد موته ثم

بعد

أوصى على نسقه بكذا لأحد ثم أوصى بقضاء وانفاذ ما كتبه عليه من ماله موته انه ما صح لفظه وقامت الحجة لكاتبه بظهور الحجة ثبت وجاز ولو توسط في الكتب على حسب ما عندي وكان الشيخ يرفع الاختلاف فيما نسق على ما لا يثبت. والله أعلم.

-