كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٥

مسألة: ومن أوصى له بنخلة وفيها ثمرة مدركة فقال هي للورثة ومنهم من أوجبها لمن أوصى له بها وإن كانت الثمرة مدركة فهي وثمرتها لمن أوصى له بها .. والله أعلم. مسألة: ومن أوصى بثمرة نخلة .. وليس فيها ثمر فثمرتها وقت تحمل له وليس له في جذعها شيء وإن أوصى له بثمرتها وفيها ثمرة فانها له تلك الثمرة وحدها .. والله أعلم

مسألة: ومن أوصى لأحد بأدون سيوفه وبأضعف تفاقه فوجد له سيف

واحد وتفق واحد كان للموصى له او المقر له أم لا؟

قال: في هذا اختلاف والذي نراه لا يثبت هذا الاقرار ولا الوصية حتى تشهد البيئة العادلة ان هذا السيف وهذا التفق هو هذا الذي أقر به أو أوصى به من ضمان والله أعلم

• •

مسألة: وإذا أوصى موص ببينة وبما فيه أيجب للموصى جميع ما قلت من الدراهم والأوراق والذي يدخل ويخرج من حيوان وعبيد وما الذي يدخل فيه والذي لا يدخل؟ قال: عندي انه يختلف في دخول الدراهم والحيوان من العبيد والدواب ويدخل ما سوى ذلك، ويختلف في دخول الدراهم والدنانير ونتعجب ممن لم يدخلها في الوصية بالبيت الموصى به وعندي ان من طريق الحكم فأولى بهذه الأشياء الدخول في الوصية إذا كانت في البيت الموصى به، ومن طريق التعارف والمعاني ومقاصد الناس إذا خرج في المعنى انه لم يردها الموصى فأولى انها لا تدخل ولعل طريق الحكم أولى من هذا إذا غابت حقيقة مراد الموصى فهذا قلته نظرا لا يحفظ فانظر سيدي فيه، وأما الأوراق فتدخل القراطيس ويوجد في جواب ابن عبيدان دخول الحق للكتب فيها وأنا لا أقدر أقول بذلك .. والله أعلم

195 -