كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٦

مسألة: وإذا أوصى لأحد من أهل لاحد بحبه وعنده حب وأرز فعندي

ان الأرز لا يدخل في الوصية لأن أهل عمان لا يسمون الأرز حب فلا يدخل الأرز فيهذه الوصية فعليه ان يدخل الحلبة واللوبيا والقزح والفلفل وأشباه ذلك

. والله أعلم. مسألة: ومن أوصى لاحد ببيته وبما فيه من كذا وكذا أو غير ذلك وكان في بيته شيء لم يذكره باسمه أيدخل في الوصية وينفعه قوله وغير ذلك أم لا؟ قال: اني لم أحفظ في هذا شيئا من الأثر بل سمعت المرحوم خلف بن سنان يعني ويقول انه يدخل جميع ما في البيت بهذه اللفظة وأظنه كذلك. . والله

أعلم

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس: فيمن أوصى لبعض أولاده ببيته بما فيه من سلاح وآنية وأوعية خزف و خشب بضمان وحق عليه لهم أيكون مثل من الخزف والخشب إذا كان في بيته مناديس اتدخل المناديس في الوصية إذا أوصى بمائة خشب وأوعية الصيني من

الخزف أم لا؟ قال: ان آنية الصيني والأزورد ليس من الخزف بالخشب لا تدخل فيها المناديس ولا السفاتير معنا على التسمية، والاقرار ويثبت يوم الاقرار والوصية من ضمان. . قال بعض بمنزلة الاقرار وقال بعض بمنزلة الوصايا بعد موت الموصي

والله أعلم

مسألة: الصـ

بحي

وإذا أوصى الموصي بكذا من الدراهم لفقراء قرية كذا أو لفقراء موضع كذا كانت هذه الوصية لمن كان بهذه من الفقراء كان الساكن بها ممن يقصر الصلاة أو يتمها، وإن قال لفقراء أهل قرية كذا كان ذلك لمن كان يتم الصلاة بهذه القرية لا غير ذلك، وإن قال في وصيته للفقراء من أهل هذه القرية الذين

-

1960

-